الموسوعة الحديثية


- ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أَمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُها إقرارُها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4924
التخريج : أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1421)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - نكاح اليتيمة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 233)
2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم