الموسوعة الحديثية


- قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ».
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/102
التخريج : أخرجه الدارقطني (845)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة صلاة - صلاة المستحاضة حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث