الموسوعة الحديثية


- أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها
خلاصة حكم المحدث : فيه جابر الجعفي وهو متروك
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/283
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27962) بلفظه، وعبد الرزاق (17748)، وسعيد بن منصور (1961)، كلاهما بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - عين الدابة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (14/ 168)
27962- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمر، قال : في عين الدابة ربع ثمنها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394)
17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

سنن سعيد بن منصور (2/ 67)
1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة