الموسوعة الحديثية


- استُحيضتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ، فسأَلَت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إني أُستحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصلاةَ ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ ، فدَعِي الصلاةَ. وإذا أَدْبَرَتْ، فاغْسِلِي عنكِ أَثَرَ الدمِ، وتَوَضَّئي، فإنَّما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيْضَةِ. قيل له : فالغُسْلُ ؟ قال : ذلك لا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ
خلاصة حكم المحدث : روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي
توضيح حكم المحدث : زيادة وتوضئي لا تصح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 217
التخريج : أخرجه النسائي (217) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2733)، والطبراني (24/359) (892)
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم غسل - غسل المستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث