الموسوعة الحديثية


- حَدَّثَنا عن حَرْملةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ.
خلاصة حكم المحدث : إنما يُروى من كلامِ أنَسٍ، ويزيدُ لم يَسمَعْ مِنَ الزُّهْريِّ؛ إنَّما كَتَب إليه.
الراوي : أنس | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1137
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها