الموسوعة الحديثية


- أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أكنتَ قاضيهِ ؟ قال : نعم. قال : حُجَّ عن أبيكَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3047
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2542)، وابن حبان (3992)
التصنيف الموضوعي: حج - حج الرجل عن غيره قرض - الترهيب من الدين بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 370)
: ‌2542 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: " أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: " فدين الله عز وجل أحق، حج عنه ". قال أبو جعفر: فكان في هذه الآثار جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله أو للتي سألته عن الحج عن أبيه، أو عن أبيها، أو عن أمه، أو عن أمها، ما فيها من قوله لسائله أو لسائلته: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، أكان ذلك يجزئ عنه؟ " أي: وكما يجزئ ذلك عنه بقضائك إياه عنه، فكذلك يجزئ عنه الحج الذي عليه بقضائك إياه عنه. فقال قائل: ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقضى عن من هو عليه من حيث يقضى الدين الذي هو عليه، واستدل بذلك أن جعل ما يحج به عنه من المال دينا عليه في حياته، ودينا في تركته بعد وفاته، حتى يقضى ذلك عنه. فعارضناه نحن في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، فقلنا: لا دليل لك في ذلك على أنه دين كما ذكرت، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله عز وجل منه، أو حتى يخرج إليه غيره منه عنه كما الدين في ذمة من هو عليه حتى يخرج إلى الذي هو له منه ، أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه ، ولو كان دينا لكان محالا أن يشبه بالدين؛ لأن الأشياء إنما تشبه بغيرها ولا تشبه بأنفسها، وإذا كان ذلك كذلك دل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالدين أنه غير دين ، وكان طلب الوجه في حكمه بعد وفاة من هو عليه أن يقضى من جميع ماله أو من ثلث ماله كما كان قبل ذلك لا دلالة عليه من هذا الحديث، غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه، وهو أن من قضى دينا عن غيره بغير أمره إياه بذلك، برئ منه من كان عليه بغير وجوب مثله للذي قضاه عنه عليه، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في ذلك، لا كما يقوله مالك ومن تابعه عليه من أهل المدينة أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه. وبالله التوفيق.

صحيح ابن حبان (9/ 305)
3992 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن بن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "حج عن أبيك".