الموسوعة الحديثية


- لعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةً [رجلٌ أمَّ قَومًا وَهُم لَه كارِهونَ و] امرأةً باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ [ورجلٌ سمِعَ حيَّ علَى الفلاحِ ثمَّ لم يُجِبْ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 25/14
التخريج : أخرجه الترمذي (358)، والبزار (6707) كلاهما بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 191)
: 358 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب "، وفي الباب عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة،: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل،: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه، وليس بالحافظ وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه " وقال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم "

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 223)
: 6707- حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن، عن أنس إلا الفضل بن دلهم وليس بالحافظ، وهو بصري مشهور تفرد به أنس.