الموسوعة الحديثية


- ... وأما العبدُ فليس له من المَغنمِ نصيبٌ ولكنهم قد كان يَرضخُ لهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف لكن الزيادة هذه صحيحة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/69
التخريج : أخرجه أبو داود (2727)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1086) بنحوه، وأحمد (1967) مطولا بلفظه. وأصل الحديث في صحيح مسلم (1812).
التصنيف الموضوعي: جهاد - سهام الصبيان والعبيد غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - من يرضخ له من الغنيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 74)
2727- حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب ((؟ فقال ابن عباس: ((لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء))

المنتقى لابن الجارود (ص: 273)
1086- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن أشياء، قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب إليه قال: ((وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، فإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم))

[مسند أحمد] (3/ 432)
1967- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: (( كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟)). قال: فكتب إليه ابن عباس: (( أما الصبيان: فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم. وأما الخمس: فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم))

[صحيح مسلم] (3/ 1445 )
((139- (1812) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت في تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومنا))

[صحيح مسلم] (3/ 1446 )
(((1812)- وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي. حدثنا سفيان. حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. وساق الحديث بمثله.قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر. حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله))