الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ قالَ من سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجَرينَ فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليهِ القطعُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/430
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4958) مطولاً، والترمذي (1289) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه