الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/434
التخريج : أخرجه مالك (2162)، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث