الموسوعة الحديثية


- الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه