الموسوعة الحديثية


- الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 3735 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (1608) | شرح حديث مشابه