الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استَندَ إلى بَيتٍ، فوعظَ النَّاسَ، وذَكَّرَهُم، قالَ : لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العَصرِ حتَّى اللَّيلِ، ولا بعدَ الصُّبحِ، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ مَسيرةَ ثلاثٍ، ولا تَتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها، ولا علَى خالتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/4
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً
التصنيف الموضوعي: سفر - سفر المرأة مع ذي محرم صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... سفر - آداب السفر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 260 ت الأعظمي)
: ‌10750 - عن ابن جريج، قال أخبرني عبد الكريم، أن عمرو بن شعيب، أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها. عبد الرزاق،

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 345)
: ‌5505 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به عن ابن أبي ليلى: أبو شهاب "