الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ.
خلاصة حكم المحدث : [في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه] من قسم الحسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 2069/4
التخريج : أخرجه أحمد (6899) واللفظ له، وأبو داود (3600) بنحوه، وابن ماجه (2366) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث