الموسوعة الحديثية


- أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَبعٍ، ونَهى عن سَبعٍ، قال: نَهى عن التَّختُّمِ بالذَّهبِ، وعن الشُّربِ في آنيةِ الفِضَّةِ، وآنيةِ الذَّهبِ، وعن لُبسِ الدِّيباجِ والحَريرِ والإستَبرَقِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ ، وعن رُكوبِ المِيثرةِ الحَمراءِ، وأمَرَ بسَبعٍ: عيادةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجَنائزِ، وتَشميتِ العاطسِ، ورَدِّ السَّلامِ، وإبْرارِ المُقسِمِ ، ونَصرِ المَظلومِ، وإجابةِ الدَّاعي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18532
التخريج : أخرجه البخاري (5175)، ومسلم (2066) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع الجنائز زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه