الموسوعة الحديثية


- الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فَضلَ بيْنَهما، فمَنْ كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصْرِفْها بذَهبٍ، ومَنْ كانت له حاجةٌ بذَهبٍ فليَصْرِفْها بوَرِقٍ، والصَّرفُ ها وها.
خلاصة حكم المحدث : غريب صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2343
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا