الموسوعة الحديثية


- إنَّ الرَّجلَ ليبتاعُ الثَّوب بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ فيلبسُه، فما يبلغُ كَعبيه حتَّى يُغفَرَ له. يعني من الحَمدِ