الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فحلَبَها، فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ: بالـخِيارِ إلى أنْ يَـحُوزَها، أو يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح متصل من جهة محمد بن سيرين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7523
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، وأخرجه موصولاً مسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489)، وابن ماجه (2239) بنحوه، وأحمد (7523) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه