الموسوعة الحديثية


- من أتى حائضًا ، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا فصَدَّقَه، فقد كَفَرَ- أو قال: بَرِئَ- مِمَّا أُنْزِلَ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

الصحيح البديل:


- قُلتُ لابنِ عمرَ : إنَّا نشتَري الجواريَ فنُحمِّضُ لَهُنَّ قالَ وما التَّحميضُ ؟ قلت : نأتيهنَّ في أدبارِهِنَّ قالَ أُفٍّ أوَ يَفعل ذلك مسلِمٌ .

- [أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها]