الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ وإن سُمِّيت المرأةُ بعينِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/96
التخريج : أخرجه الدارقطني (3939)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1698)، واللفظ لهما، والحاكم (3571)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 34)
: 3939 - نا محمد بن الحسين الحراني ، نا أحمد بن يحيى بن زهير ، نا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ، نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، نا يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن ‌معاذ ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن ‌سميت ‌المرأة ‌بعينها. يزيد بن عياض ضعيف

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 290)
: 1698 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن الحسين الحراني ثنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد ابن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ‌معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح وإن ‌سميت ‌المرأة ‌بعينها

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "