الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ، ولا في معصيَةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا قَطيعةِ رَحمٍ ، فمَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها؛ فلْيدَعْها، ولْيأْتِ الذي هو خيرٌ؛ فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6990
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) باختلاف يسير، والترمذي (1181) أوله في أثناء حديث، والنسائي (3781، 3792) مفرقاً، وأحمد (6990) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه