الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا نادَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلبَسُ مِنَ الثِّيابِ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العَمائمَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعلَينِ وقال يحيى مرَّةً: إلَّا أنْ يَكونَ رجُلٌ ليس له نَعلانِ فلْيَقطَعْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5166
التخريج : أخرجه البخاري (1842)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام إحسان - الأخذ بالرخصة حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث