الموسوعة الحديثية


- مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فليَغتَسِلْ، ومَن حَمَلَه فليَتَوضَّأْ.
خلاصة حكم المحدث : محل نظر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 204/19
التخريج : أخرجه أحمد (9862)، والبزار (7992)، وابن حبان (1144)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (985) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - حمل الجنازة غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (15/ 534 ط الرسالة)
: 9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن ‌حمله ‌فليتوضأ "

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 326)
: 7992- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن ‌حمله ‌فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 192)
: 1144 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن ‌حمله ‌فليتوضأ". قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به، دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 296)
: 985 - [[حدثنا أحمد قال: نا عمرو قال: نا زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ]] وبه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن ‌حمله، ‌فليتوضأ