الموسوعة الحديثية


- حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديثه، عَن ابن عُمَر، تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن يزيد، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/556
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس