الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- فإنْ دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2083
التخريج : أخرجه الترمذي (1102)، وأحمد (24372)، والدارمي (2230) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه