الموسوعة الحديثية


- حديث في النهيِ عن لبسِ الذهبِ وصُفَفِ النمورِ [يعني حديث: أنَّ معاويةَ عامَ حَجَّ جمَعَ نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الكَعبةِ، فقال: أَسألُكم عن أَشياءَ، فأَخبِروني، أَنشُدُكمُ اللهَ، هلْ نَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. ثمَّ قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الذَّهبِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ.]
خلاصة حكم المحدث : في سنده اختلاف
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو الرقم : 3/23
التخريج : أخرجه أحمد (16877)، والطيالسي (1055)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (19/ 354) (830) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لبس الذهب للنساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث