الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24372
التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24372) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه