الموسوعة الحديثية


- من قتل جرادةً فكأنَّما قتل عقربًا
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر بن سعيد جهله البيهقي وأحمد بن حفص أظنه السعدي اتهمه الذهبي بالاختلاق
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عراق الكناني | المصدر : تنزيه الشريعة الصفحة أو الرقم : 2/267
التخريج : أخرجه الحاكم كما في ((تنزيه الشريعة)) لابن عراق (2/267) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (10129) بلفظ: "عذريا"
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شعب الإيمان (7/ 232 ت زغلول)
: ‌10129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن أحمد الشيباني نا أبو بكر محمد بن أحمد بن قريش الكاتب نا أحمد بن حفص حدثني عمر بن سعد بن وردان القشيري نا الفضيل بن عياض عن مغيرة عن ابراهيم عن عبد الله قال: وقعت جرادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألا تقتلها يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: من قتل جرادة فكأنما قتل عذريا. قال الشيخ أحمد فهذا مرسل ضعيف لجهالة بعض رواته وانقطاع ما بين ابراهيم وابن مسعود والله أعلم.