الموسوعة الحديثية


- نهى عن ثمنِ الكلبِ وقال طعمةٌ جاهليةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شرحبيل بن سعد كان اختلط
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/1159
التخريج : أخرجه أحمد (14802) واللفظ له، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 111 ط الرسالة)
((14802- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: (( طعمة جاهلية)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).