الموسوعة الحديثية


- قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا تلبسوا القمصَ ولا السراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخفافَ إلا أن يكونَ أحدٌ ليست له نعلانِ فليلبسِ الخفَّينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/195
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه