الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً قالَت لزَوجِها : لو أنَّ الأمرَ الَّذي بيدِكَ بيدي لطلَّقتُكَ قالَ : قد جعلتُ الأمرَ إليكِ فطلَّقت نفسَها ثلاثًا فسألَ عمرُ عبدَ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهما عن ذلِكَ قالَ : هيَ واحدةٌ وَهوَ أحقُّ بِها فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : وأَنا أرى ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى متكلم فيه
الراوي : مسروق | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/347
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق