الموسوعة الحديثية


- أسلمت وتحتي أختانِ، فسألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأمرني أنْ أمسكَ أيتَهما شئتُ وأفارقُ الأخرى

الصحيح البديل:


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى