الموسوعة الحديثية


- أتاه يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ منَ الأنصارِ يستفتِيهِ عنِ الرجلِ ما الذي يَحِلُّ له والذي يحرُمُ عليه من مالِهِ ونُسُكِهِ وماشِيَتِهِ وعَتْرِهِ وفَرْعِهِ من نَتَاجِ إِبِلِهِ وغنمِهِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأما مالُكَ فإنَّهُ ميسورٌ كُلُّهُ ليس فيه حرامٌ غيرَ أنَّ في نتاجِكَ من إبِلِكَ فرْعًا وفي نَتَاجِكَ من غَنَمِكَ فَرْعًا لغَدَوَةِ مَاشِيَتِكَ حتى تَسْتَغْنِيَ ثم إنْ شِئْتَ فأَطْعِمْهُ أهلَكَ وإنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ وأمَرَهُ أنْ يُعْتِرَ من الغنمِ من كلِّ مائةٍ عَتِيرةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/31
التخريج : أخرجه الطبراني (7028)
التصنيف الموضوعي: زكاة - في المال حق سوى الزكاة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مولود - الفرع والعتيرة أضاحي - الفرع والعتيرة ونسخهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 252)
: ‌7028 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان، ثنا جعفر بن سعد، ثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة، قال: أتاه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب يستفتيه عن الرجل: ما الذي يحل له؟ والذي يحرم عليه في ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وعقمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لك الطيبات، وأحرم عليك الخبائث، إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغني عنه ، وأنه سأله الرجل حينئذ، فقال: ما فقري الذي آكل ذلك إذا بلغته، أم غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غيثا فتصيبه مدركا ، فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو فائدة مالها ، فتبلغها بلحوم ماشيتك، وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئا، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه قال الأعرابي: وما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ قال: إذا رويت أهلك غبوقا من اللبن، فاجتنب ما حرم عليك من الطعام، وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس منه حرام، غير أن في نتاجك من إبلك فرعا، وفي نتاجك من غنمك فرعا، تغدوه ماشيتك حتى تستغني، ثم إن شئت فأطعمه أهلك، وإن شئت تصدق بلحمه وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عشرا.