الموسوعة الحديثية


- نَهَى عن بيعِ اللَّحمِ بالحيَوانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/212
التخريج : أخرجه الحاكم (2252)، والبيهقي (10875) واللفظ لهما، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41)
: ‌2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296)
10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي)
: 66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.