الموسوعة الحديثية


- قُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّنا كانت تَقْري الضَّيفَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ ، وإنَّها كانت وَأدَتْ في الجاهليَّةِ، وماتَتْ قَبلَ الإسلامِ، فهل يَنفَعُها عَمَلٌ إنْ عمِلْناهُ عنها؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَنفَعُ الإسلامُ إلَّا مَن أدرَكَ، أُمُّكم وما وَأدَتْ في النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : سلمة بن يزيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4365
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4365) واللفظ له، والطيالسي (1402) باختلاف يسير، وأحمد (15923)، والنسائي في ((الكبرى)) (11585) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهنم - من يدخلها وبمن وكلت إسلام - الإسلام شرط في قبول العمل إيمان - تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون جنائز وموت - الوأد جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 153)
4365 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو كريب، أنبأنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر، عن عامر، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد، قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمنا كانت تقري الضيف، وتصل الرحم، وإنها كانت وأدت في الجاهلية، وماتت قبل الإسلام، فهل ينفعها عمل إن عملناه عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفع الإسلام إلا من أدرك، أمكم وما وأدت في النار " ففي هذا الحديث أن الإسلام لا ينفع إلا من أدركه، أي: فأسلم، ودخل فيه، وكانت المنفعة المذكورة في هذا الحديث محتملة أن تكون هي المنفعة بالإسلام لا بما سواه مما قد تقدمه في الجاهلية من الأمور المحمودة، ومحتملة أن تكون نافعة لأهلها في غير الإسلام، كما ينفعهم لو عملوها في الإسلام غير أن جملة ما رويناه في هذا الباب يرجع إلى مراد عاملي الأشياء بإعمالهم إياها ما عملوها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل وإلى رسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "، وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها الله عز وجل، فيكونون بها مريدين له، وقاصدين إليه، فيثيبهم عليها ما يثيبهم عليها، وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم لم يكونوا كذلك، ولم يكن لهم في ذلك من شيء، كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام، ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها الله عز وجل، أحرى أن لا يثابوا عليها، وأن لا يؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب، فقد ائتلفت هذه الآثار التي رويناها في هذا الباب، وصدق معاني بعضها بعضا، ولم يخرج شيء فيها عن شيء إلى ما يضادها، وبالله التوفيق.

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 640)
1402 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن معاذ، عن عمران بن مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي ماتت وكانت تقري الضيف وتطعم الجار واليتيم وكانت وأدت وأدا في الجاهلية ولي سعة من مال أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه إنها وما وأدت في النار قال: فرأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد معها ما فيهما من خير

[مسند أحمد] (25/ 268)
15923 - حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الضيف، وتفعل، وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيعفو الله عنها

السنن الكبرى للنسائي (10/ 325)
11585 - أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا داود، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: ذهبت أنا وأخي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف، وتصل الرحم، هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟، قال: لا، قال: فإنها وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ الحنث؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموءودة والوائدة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام