الموسوعة الحديثية


- سأَلْنا فُضالةَ بنَ عُبَيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنُقِ للسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هو؟ قال: أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثمَّ أَمَر بها فعُلِّقَت في عُنُقِه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالرحمن بن محيريز | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4411
التخريج : أخرجه أبو داود (4411) واللفظ له، والترمذي (1447)، والنسائي (4983)، وابن ماجه (2587)، وأحمد (23991)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث