الموسوعة الحديثية


- أن فُرَيْعَةَ قالت أن زوجها خرجَ في طلبِ أَعلاجٍ حتى إذا كان بطرفِ القدومِ وهو جبلٌ أدركهُم فقتلوهُ فأتتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ لهُ أن زوجها قُتِلَ وأنه تركَها في مسكنٍ ليسَ له واستأْذنتهُ في الانتقالِ فأذنَ لها فانطلقتْ حتى إذا كانت ببابِ الحجرةِ أَمرَ بها فرُدتْ فأمرهَا أن لا تخرجَ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لا تعرف
الراوي : زينب بنت كعب بن فريعة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12073)، والطبراني (24/ 439) (1074) كلاهما بلفظه أبو داود (2300)، والترمذي (1204) كلاهما بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: عدة - أين تعتد الحادة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 107)
: ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن عجرة قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له: أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس له، واستأذنته في الانتقال؟ فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت، فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله ... وأما حديث فريعة - ففيه زينب بنت كعب بن عجرة - وهي مجهولة لا تعرف - ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق - وهو غير مشهور بالعدالة - على أن الناس أخذوا عنه هذا الحديث لغرابته؛ ولأنه لم يوجد عند أحد سواه - فسفيان يقول: سعيد، ومالك، وغيره يقولون: سعد، والزهري يقول: عن ابن كعب بن عجرة – فبطل الاحتجاج به. إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ليس في إسناده مجهول، ولا ضعيف.

مصنف عبد الرزاق (7/ 33 ت الأعظمي)
: 12073 - عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن لكعب بن عجرة قال : حدثتني عمتي ، وكانت تحت أبي سعيد الخدري ، أن فريعة ، حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق ، حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه قال : فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أن زوجها قتل ، وأنه تركها في مسكن ليس له ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت وأمرها أن تعيد عليه حديثها " ، ففعلت ، " فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله .

 [المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 439)
: 1074 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن لكعب بن عجرة، حدثتني عمتي، وكانت أخت أبي سعيد الخدري، أن فريعة بنت مالك حدثتها، أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن زوجها قتل، ‌وأنه ‌تركها ‌في ‌مسكن ‌ليس ‌له، واستأذنت في الانتقال، فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت، وأمرها أن تعيد عليه حديثها، ففعلت، وأمرها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب محله

سنن أبي داود (2/ 291)
: 2300 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: كيف قلت؟، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: ‌امكثي ‌في ‌بيتك ‌حتى ‌يبلغ ‌الكتاب ‌أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه، وقضى به

سنن الترمذي (3/ 500)
: 1204 - حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: ‌امكثي ‌في ‌بيتك ‌حتى ‌يبلغ ‌الكتاب ‌أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها ".: والقول الأول أصح