الموسوعة الحديثية


- مَن لطَم مَملوكَهُ أو ضرَبهُ فكفَّارتُهُ أن يُعتِقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5168
التخريج : أخرجه مسلم (1657) بزيادة قصة في أوله
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
29- (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)