الموسوعة الحديثية


- من نذرَ نذرًا لم يسمِّه فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ فكفَّارَتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. ومن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. ومن نذرَ نذرًا أطاقَهُ فليفِ بهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3/365 | خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً