الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا بعدَ مِلكِه ولا عتقَ إلَّا بعدَ مِلكِه
خلاصة حكم المحدث : لا يصح [و] قال الدارقطني إنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قال وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر
الراوي : علي | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/640
التخريج : أخرجه البيهقي (15754) باختلاف يسير، وابن زياد النيسابوري في ((الزيادات على المزني)) (568)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7331) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 151)
: 1060-أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حمزة قال أنا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الله ابن زياد عن محمد بن المنكدر عن طاؤس عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌ملكه ولا عتق إلا بعد ملكه". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان قال يحيى كان كذابا".قال الدارقطني: "هو متروك الحديث قال وإنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قال وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر"

السنن الكبير للبيهقي (16/ 33 ت التركي)
: 15754 - أجبرناه ‌على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبو إسماعيل الترمذى، حدثنا ابن أبى السري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن ‌علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل". قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه. قال معمر: وحدثنا به مرارا ورفعه.

الزيادات على كتاب المزني (ص551)
: 568 - أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا بحر بن نصر، نا أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن ‌علي بن أبي طالب، قال أيوب بن سويد: أحسبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا نكاح إلا بعد ذلك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا رضاع بعد فطام

المعجم الأوسط للطبراني (7/ 222)
: 7331 - حدثنا محمد بن العباس، نا عبد الرحمن بن يونس، نا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الكريم، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن ‌علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح هكذا روى هذا الحديث مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق، ورواه عبد الرازق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك