الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ لنا إذا خاصم الرجلُ الآخَرَ فَدَعَا أحدُهما صاحِبَهُ إلى الرسولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حقَّ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مساتير
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/201
التخريج : أخرجه الطبراني ((7/ 264)) (7078 ) والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار )) (4635) بلفظه،والبزار (4680) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء على الغائب أقضية وأحكام - من دعي إلى الحاكم فامتنع أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 261)
7061 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف  [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 264) 7078 - وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خاصم الرجل الآخر، فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما، من أبى أن يجيء فلا حق له

شرح مشكل الآثار (12/ 59)
4635 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود , حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب , عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب , عن خبيب بن سليمان , عن أبيه , عن سمرة بن جندب: بسم الله الرحمن الرحيم: من سمرة بن جندب إلى بنيه، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خاصم الرجل الآخر، فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما، فأبى أن يجيء، فلا حق له "

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 474)
4674- حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن سعد، قال: حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمرة نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير، ثم تفسد الثمرة، وكان ينهى رب الزرع أن لا يدان في زرعه حتى يبلغ الحصاد. [مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 476) 4680- وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا طالب الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما فأبى أن يجيء فلا حق له.