الموسوعة الحديثية


- خطبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الورِقَ بالورِقِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، ولا تشِفُّوا بعضَها على بعضٍ فإنِّي أخافُ عليكمُ الرَّماءَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/288
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5783)، والبخاري (2134)، ومسلم (1586) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 70)
: 5783 - حدثنا ابن مرزوق، قال: أخبرنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا، قال: حدثني ابن عمر، قال خطب عمر فقال: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ، ‌ولا ‌الورق بالورق ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، إني أخاف عليكم الرماء

[صحيح البخاري] (3/ 68)
: 2134 - حدثنا علي : حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس : سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌الذهب ‌بالذهب ‌ربا ‌إلا ‌هاء ‌وهاء، ‌والبر ‌بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.

[صحيح مسلم] (5/ 43)
: 79 - (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب ): أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .