الموسوعة الحديثية


- جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما. قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما. قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا. قال علي : قالون
خلاصة حكم المحدث : موصول، رجاله ثقات
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 1/506
التخريج : أخرجه الدارمي (855) واللفظ له، والبيهقي (15493) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (19641) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين نكاح - الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث