الموسوعة الحديثية


- عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ قالَ: كانَ لِعائِشةَ غُلامٌ وجارِيةٌ زَوْجٌ، قالَتْ: فأَرَدْتُ أن أُعتِقَهما، فذَكَرْتُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن أَعتَقْتِهما فابْدَئِي بالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأةِ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 18
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - إذا أعتق رجلا وامرأة بأيهما يبدأ عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز نكاح - نكاح العبيد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته