الموسوعة الحديثية


- مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقدْ وَجَبَ الصَّداقُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل [وفيه] يحيى بن أيوب النصري ولا يحتج به
الراوي : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 216
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر