الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ، ولكني أقضي عليكما، فأنفِذا ما قضيتُ به، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد
الراوي : أسيد بن ظهير | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 279
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره