الموسوعة الحديثية


- سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : إنِّي حَلقتُ قبلَ أن أذبحَ، فقالَ : لا حرجَ، فقالَ آخرُ : إنِّي رميتُ بعدَما أمسَيتُ، قالَ : لا حَرجَ، فما عَلِمْتُهُ سُئِلَ عَن شيءٍ يومئذٍ إلَّا قالَ : لا حرجَ ولم يأمُرْ بشَيءٍ منَ الكفَّارةِ
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة وهي قوله ولم يأمر بشيء من الكفارة غريبة جدا لم أجدها وشيخ البيهقي وشيخ شيخه لم أعرف حالهما أيضاً فإبراهيم بن طهمان وإن خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه ومع ما فيه من الكلام شذ بهذه الزيادة
توضيح حكم المحدث : زيادة : "ولم يأمُرْ بشَيءٍ منَ الكفَّارةِ" لا تصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/143
التصنيف الموضوعي: حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - تقديم النحر والحلق والرمي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة