الموسوعة الحديثية


- كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي فأنكَحْتُها إيَّاه، ثمَّ طلَّقها طلاقًا له رَجْعةٌ، ثمَّ ترَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، فلمَّا خُطِبَتْ إلَيَّ أتاني يخطُبُها، فقُلْتُ: لا واللهِ، لا أُنكِحُها أبدًا، قال: ففِيَّ نزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآيةَ، قال: فكفَّرْتُ عن يميني فأنكَحْتُها إيَّاه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2087
التخريج : أخرجه البخاري (4529)، والترمذي (2981)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10974) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث