الموسوعة الحديثية


- مَن فاتَهُ الجمعةُ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّق بدِرهَمٍ أو نِصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ