الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ فاجرةٍ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلِمٍ بغيرِ حقٍّ حرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ وأوجَب له النَّارَ ) قيل: يا رسولَ اللهِ وإنْ كان شيئًا يسيرًا ؟ قال: ( وإنْ كان قضيبًا مِن أراكٍ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : [أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي] | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5087
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس إيمان - القطع بدخول أحد الجنة أو النار
| شرح حديث مشابه