الموسوعة الحديثية


- السلطانُ ولِيُّ من لا وَلِيَّ له
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الحجاج بن أرطأة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/251
التخريج : أخرجه أبو يعلى (4907 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (873 )، والخطيب في ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (2/ 760)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (8/ 309 ت حسين أسد)
: ‌4907 - حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، حدثنا حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 268)
: ‌873 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. والسلطان ولي من لا ولي له. لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد.

[الفصل للوصل المدرج في النقل] (2/ 760)
: فأخبرناه أبو بكر البرقاني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا جعفر بن محمد بن سوار، أنبأ علي ابن حجر عن معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ‌ولي ‌من ‌لا ‌ولي له".